--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

--------------------------------


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
اوجه عدم دستورية قانون الضرائب العقارية الجديد B-card10
اوجه عدم دستورية قانون الضرائب العقارية الجديد Ddttd113
اوجه عدم دستورية قانون الضرائب العقارية الجديد Cc110

اوجه عدم دستورية قانون الضرائب العقارية الجديد 3a7f7310 اوجه عدم دستورية قانون الضرائب العقارية الجديد 3a7f7310 اوجه عدم دستورية قانون الضرائب العقارية الجديد 3a7f7310 اوجه عدم دستورية قانون الضرائب العقارية الجديد 3a7f7310 اوجه عدم دستورية قانون الضرائب العقارية الجديد 3a7f7310 اوجه عدم دستورية قانون الضرائب العقارية الجديد 3a7f7310


 

 اوجه عدم دستورية قانون الضرائب العقارية الجديد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
على عاطف المحامى
مشرف المنتدى الثقافي
على عاطف المحامى


ذكر
عدد الرسائل : 181
العمر : 50
المزاج : معتدل
تاريخ التسجيل : 02/06/2009

اوجه عدم دستورية قانون الضرائب العقارية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: اوجه عدم دستورية قانون الضرائب العقارية الجديد   اوجه عدم دستورية قانون الضرائب العقارية الجديد Icon_minitimeالسبت نوفمبر 21, 2009 10:09 am

مع دخول قانون الضريبه العقاريه حيز التطبيق الفعلى فى يناير القادم بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون وضرورة تقديم الاقرار الضريبى قبل يناير القادم فإن هذا القانون معرض للطعن عليه بعدم الدستورية حيث قد فات القائمين على إعداده بعض الأمور التى تخالف الدستور فى بعض موادة بل القانون بأكملة لما تناولة من فرض ضريبة على راس المال وليس ناتج رأس المال .
وهذه بعض أوجه عدم
الدستوريه فى القانون :-

أولا:- الضريبه ثم فرضها على رأس المال وليس على ما
يدره من ربع مما يعد ذلك تعدى على الملكيه التى يحميها الدستور فى الماده 34منه

( 1 ) * فقد عرفت المحكمه الدستوريه العليا -الضريبه -بأنها فريضه ماليه
تقتضيها الدوله جبرا بما لها من سياده فرض الضريبه ويقع مخالفا للدستور كلما كان معدلها وأحوال فرضها وتحديد وعائها مناقضا للأسس الموضوعيه التى ينبغى أن تقوم عليها مجاوزا للأغراض المقصوده منها 0 فرض ضريبه على رأس مال لا يغل دخلا وبطريقه دوريه متجدده ولفتره غير محدودة مع زياده تحكميه افترضها المشرع فى وعاء الضريبهانطواء ذلك على عدوان على الملكيه التى يصونها الدستور وبما يناقض مفهوم العداله الاجتماعية التى أقامها الدستور أساسا للنظام الضريبى ..............طعن دستوريه رقم 5 لسنه 10ق جلسه 19 / 6 / 19932-الدستور نص فى الماده 34 على أن تكونالملكيه الخاصه مصونه ومن ثم فإن قبام المشرع بفرض ضريبه على العقارات بغض النظر عما إذا كانت تدر ريعا من عدمه ودون النظر عما إذا كان مالك العقار هو المنتفع به من عدمه من خلال شغله للعقار بنفسه هو وذويه 0 يعد ذلك إعتداد على الملكبه الخاصه حيث أن فرض ضريبه عقاريه - على عقار لا يدر ريع على صاحبه- بصفه دوريه كل خمس سنوات فإنه سيؤدى بالتبعية إلى انتقاص الملكية وقيمه العقار .
وكان بالأحرى على المشرع
أن يتضمن فى إعفاءاته حالتى شغل المالك للعقار بنفسه هو وذويه.
3-وجودسابقه عدم الدستورية لضريبة الأرض الفضاء فى 19 / 6 / 1993 فى الطعن رقم5 لسنه 10ق وكان ذلك راجعا لكون أن الأرض الفضاء الغير مستغلة لا تدر ريعا فكيف يتم فرض ضريبة عقارية عليها.
4-الأصل فى الضريبه أنها تفرض على الدخل وليس أصل رأس المال
ثانيا عدم تحقيق العداله الاجتماعية
:-
( أ ) حيث تنص الماده 38 من الدستور
على :-
" يقوم النظام الضريبى على العداله الاجتماعيه
"
هذا ولما كان فرض
الضريبه العقاريه قد شابه بعض التمييز بين فئات الشعب المخاطبين بالقانون حيث أنه فى مادته رقم " 18 " ميز فى حد الإعفاء الضريبى بين العقارات المستعمله فى أغراض السكن وجعل لها إعفاء قدره 6000" سته ألاف جنيه" فى حين أن باقى العقارات المستعمله فى غير أغراض السكن تفرض عليها الضريبه دون أن تتمتع بنفس الإعفاء وهو تمييز يؤدى إلى إهدار العداله الاجتماعيه مخالفا ذلك نص الماده 38 من الدستور. حيث يتم فرض الضريبة دون النظر عما إذا كان العقار يحقق ريعا من عدمة فقد يمتلك الفرد عقارا مقام لغرض غير السكنى . ولكنه لم يحقق أرباحا بل قد يكون حقق خسائر . ورغم ذلك لا يترتب على ذلك إعفائة من الضريبة العقارية بل يلزم بها ولا يحق له التأخر فى أدائها وإلا تعرض للجزاء نظرا لأنها مرتبطة برأس المال وليس ناتجة وفى هذا الفرض قد يؤدى الأمر فى النهاية إلى أن يقوم الممول ببيع العقار تجنبا لتحمل ضريبة عقارية هى فى حقيقتها تنتقص من قيمة أصل رأس المال .

( ب ) جعل القانون المستأجر متضامن
مع المالك " المكلف بأداء الضريبة" فى سداد قيمة الضريبه فكيف يحمل القانون شخص بإلزامه بأن يؤدى ما على غيره دون أن يكون قد راعى أحكام العلاقه الايجاريه التى بينهما فقد تكون الأجره مسدده مقدما فلماذا يحمل القانون المستأجر بقيمه الضريبة العقاريه وهو اهدار للعداله الاجتماعيه.

( ج ) كما أن المشرع جعل مقدار
الضريبه يزاد كل خمس سنوات مع زياده القيمه الايجاريه للعقار دون أن يضع حد أقصى لهذه الزياده بما فبه إرهاق للممول والمكلف بأداء الضريبه .
ويؤكد انقاص قيمه
العقار عام بعد عام حينما يسدد الممول ضريبه عن العقار دون أن يكون هذا العقار يدر ريعا ولا سيما لو كان الممول هو المنتفع به بنفسه .
وكأن المشرع بذلك جعل المالك
مستأجرا لدى مصلحة الضرائب العقارية" لما يملكه حيث .

( د ) أن الضريبه ثم
فرضها سواء كانت العقارات تامه ومشغوله أو غير مشغوله أو حتى مشغوله على غير إتمام
ثالثا إزدواج العقوبه

حيث أن القانون تضمن فى المادة 31 منه توقيع عقوبة
الغرامة من 1000ج إلى 5000 جنيه على كل من يحاول التهرب من أداء الضريبه باحدى الطرق المبينة بالقانون ، ثم فرض جزاء أخر هو تعويض المصلحه بمثل قيمه الضريبه فهل يجوز دستوريا أن تفرض الخزانه تعويض لها وتقدر هى مقداره دون الرجوع إلى مدى صحة استحقاقة من عدمه كما أن الغرامة المقررة ستئوول إلى خزانه الدوله فمقدار التعويض هو فى حقيقته عقاب إضافى متكرر كما أنه من جانب أخر فإن القانون قد تضمن غرامات تأخير على التأخر فى سداد الضريبه
مما يعد ذلك إزدواج فى العقوبه مما يخالف ذلك
مبدأ عدم جواز معاقبه الشخص مرتين عن فعل واحد 0
وهو الأمر الذى يعيب القانون بعدم الدستورية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اوجه عدم دستورية قانون الضرائب العقارية الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» على عاطف المحامى يطعن على قانون الضرائب العقارية الجديد
» نص قانون كادر المعلمين
» تهنئة بل مو لود الجديد
» برنامج الأذان الجديد
» مولود جديد....للقاضي الصغير...الله يبارك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
-------------------------------- :: ديـبــــاوي الثقــــافــــــي :: القسم القانوني-
انتقل الى: