--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

--------------------------------


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مجلس الشعب المصرى -دوره واختصاصاته - B-card10
مجلس الشعب المصرى -دوره واختصاصاته - Ddttd113
مجلس الشعب المصرى -دوره واختصاصاته - Cc110

مجلس الشعب المصرى -دوره واختصاصاته - 3a7f7310 مجلس الشعب المصرى -دوره واختصاصاته - 3a7f7310 مجلس الشعب المصرى -دوره واختصاصاته - 3a7f7310 مجلس الشعب المصرى -دوره واختصاصاته - 3a7f7310 مجلس الشعب المصرى -دوره واختصاصاته - 3a7f7310 مجلس الشعب المصرى -دوره واختصاصاته - 3a7f7310


 

 مجلس الشعب المصرى -دوره واختصاصاته -

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
على عاطف المحامى
مشرف المنتدى الثقافي
على عاطف المحامى


ذكر
عدد الرسائل : 181
العمر : 50
المزاج : معتدل
تاريخ التسجيل : 02/06/2009

مجلس الشعب المصرى -دوره واختصاصاته - Empty
مُساهمةموضوع: مجلس الشعب المصرى -دوره واختصاصاته -   مجلس الشعب المصرى -دوره واختصاصاته - Icon_minitimeالأربعاء يونيو 10, 2009 12:15 am

مجلس الشعب هو برلمان مصر الذى يتولى سلتطى التشريع والرقابة وأعضاؤه هم ممثلوا الأمة المعبرون عن ارادتها .

وطبقا لنص الدستور : فان مجلس الشعب يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية .وقد وضع الدستور مجموعة من الضمانات والحصانات لاعضاء مجلس الشعب حتى يتسنى لهم القيام بواجبتهم على النحو المقرر منها "لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونة من الافكار واراء فى أداء أعمالهم فى المجلس او فى لجانة " ، ان المجلس هو الذى يقبل استقالة أعضائة ويقرر اسقاط العضوية عن اعضائة .
اولا : التشريع

هو الاختصاص الأساسى لمجلس الشعب وقد نص الدستور على أنه لرئيس الجمهورية ولكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين ، ويناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة ومع ذلك تجوز ان تجرى مداولة ثانية طبقا لحكام اللائحة الداخلية للمجلس .

وتبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع اجمالا فاذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ عد ذلك رفضا له .و ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ الى مناقشة مواده مادة مادة ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة ثم يؤخذ الرأى على المشروع القانون فى مجموعة.

ولرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين او الاعتراض عليها فاذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقرة مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس اياه فاذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر و اذا رد فى الميعاد المتقدم الى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى اعضائة اعتبر قانونا واصدر .

كما اعطى الدستور الحق لرئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى غيبة مجلس الشعب ويجب عرض هذه القرارات بقوانين على المجلس خلال خمسة عشرة يوما اذا كان المجلس قائما او فى اول اجتماع للمجلس فى حالة الحل او وقف جلساته .

كما نص الدستور على ضرورة موافقة مجلس الشعب على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعهاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الدولة او تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة .

ثانيا : الرقابة

يقوم النظام السياسى المصرى على أساس فكرة التوازن بين السلطات ويمارس مجلس الشعب رقابته على اعمال الحكومة استنادا إلى ما قرره الدستور من مسئولية الوزراء أمامه مسئولية تضامنية وفردية.

وتتمثل أساليب الرقابة المقررة لمجلس الشعب فى السؤال وطلب الاحاطة والاستجواب وطلب المناقشة العامة والاقتراح برغبة أو بقرار ولجان تقصى الحقائق ولجان الاستطلاع والمواجهة والعرائض والشكاوى وسحب الثقة وتقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء ومتابعة المجلس لشئون الادارة المحلية .

اما بالنسبة للمسئولية الجنائية فقد خول الدستور المجلس حق توجية الاتهام الجنائى لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح مقدم من ثلث اعضائة على الاقل ويصدر قرار الاتهام بموافقة ثلثى اعضاء المجلس .

كما خوله ايضا حق احالة الوزراء الى المحاكمة عما يقع منهم من جرائم اثناء تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها بناء على اقتراح يقدمه من خمس اعضائه على الاقل ويصدر قرار الاتهام باغلبية ثلثى أعضاء المجلس

ثالثا : إقرار الخطة والموازنة

نص الدستور على اختصاص مجلس الشعب باقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وعلى ضرورة عرض مشروع الموازن العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية ولاتعبر نافذة الابموافقةته عليها .

كما اوجب الدستور عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة من تاريخ انتهاء السنة المالية و يتم التصويت عليها بابا بابا ويصدر بقانون .

رابعا- تعديل الدستور

طلب تعديل مايحق لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب دة أو أكثر من مواد الدستور وإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس علي الأقل وإذا وافق مجلس الشعب علي مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها وإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض علي الشعب لاستفتائه في شانه فإذا وافق علي التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .

خامسا- إقرار إعلان حالتي الحرب والطوارئ

تكون موافقة مجلس الشعب علي إعلان الحرب في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء علي طلب رئيس الجمهورية وفيما يتعلق بحالة الطوارئ فيخطر رئيس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلي ذلك ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ أو مدها علي المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربع وعشرين ساعة من إخطاره ولرئيس الجمهورية أو من ينيبه الإدلاء ببيان عن الأسباب والظروف التي أدت إلي هذا الإعلان ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلي اللجنة العامة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلي المجلس متضمنا رأيهما في توافر الأسباب التي أدت إلي صدور إعلان حال الطوارئ

نص الدستور المصرى على أن يحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا. هذا وقد صدر القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب الذى يقضى فى مادته الاولى بأن يتالف مجلس الشعب من اربعمائة واربعة واربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالاضافة الى عدد من الاعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين. حيث حدد القانون رقم 206 لسنة 1990 ,عدد الدوائر الانتخابية بـ 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الاقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب .

النظام الانتخابى لاعضاء مجلس الشعب

يعد النظام الانتخابى من اقدم الانظمة المطبقة حيث طبق اول نظام انتخابى عام 1866 (عهد الخديوى اسماعيل) . يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب. وقد نص كل من قانون مجلس الشعب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية على مجموعة من الشروط التى يجب توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب تحددت فى الآتى:

- ان يكون مصرى الجنسية من أب مصرى
- أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب، والا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك
- أن يكون بالغا من العمر ثلاثين عاما ميلادية على الأقل يوم الانتخاب
- أن يجيد القراءة والكتابة ( تم تعدبل هذا الشرط ليستلزم الحصول على شهادة اتمام التعليم الاساسى فى موليد 1970 وما بعدها .
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو اعفى منها طبقا للقانون
- ألا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار، أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 96 من الدستور، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين :
انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضوية
صدور قرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بالغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها



الاجهزة البرلمانية

تقوم آلية العمل فى مجلس الشعب على تقسيم اختصاصات ووظائف المجلس على سبعة أجهزة برلمانية، يقوم كل منها بدور فى دراسة واعداد الموضوعات التى ينظرها المجلس أو الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية، أو تلك المتعلقة بضمان حسن سير الممارسة البرلمانية بطريقة منضبطة ومضطردة وفقا للائحة الداخلية ، وهذه الأجهزة البرلمانية هى :

1- رئيس المجلس
2- مكتب المجلس
3- اللجنة العامة للمجلس
4- لجنة القيم
5- اللجان النوعية
6- اللجان الخاصة والمشتركة
7-الشعبة البرلمانية


اللجان

يمارس المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية من خلال 18 لجنة كالآتى هـى :

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
2- لجنة الخطة والموازنة
3- لجنة الشئون الاقتصادية
4- لجنة العلاقات الخارجية
5- لجنةالشئون العربية
6- لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
7- لجنة الاقتراحات والشكاوى
8- لجنة الصناعة والطاقة
9- لجنة الزراعة والرى
10- لجنة القوى العاملة
11- لجنة التعليم والبحث العلمى
12- لجنة الشئؤن الدينية والاجتماعية والأوقاف
13- لجنة الثقافة والإعلام والسياحة
14- لجنة الشئؤن الصحية والبيئية
15- لجنة النقل والمواصلات
16- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير
17- لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية
18- لجنة الشباب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجلس الشعب المصرى -دوره واختصاصاته -
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجلس الشعب قديما وحديثا
» وفاة عضو مجلس الشعب السابق.. الحاج / عبدالحميد غازى
» المنخب المصرى فى المقدمة
» فوز المنتخب المصرى للشباب اليوم
» التهنئه بفوز المنتخب المصرى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
-------------------------------- :: ديـبــــاوي الثقــــافــــــي :: القسم القانوني-
انتقل الى: