| على عاطف المحامى يطعن على قانون الضرائب العقارية الجديد | |
|
+8علاء السعدني سمير حاتم احمد طه خورشيد المهندس عادل عطاالله elmashad على عاطف المحامى 12 مشترك |
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
على عاطف المحامى مشرف المنتدى الثقافي
عدد الرسائل : 181 العمر : 50 المزاج : معتدل تاريخ التسجيل : 02/06/2009
| موضوع: على عاطف المحامى يطعن على قانون الضرائب العقارية الجديد الأربعاء يناير 06, 2010 7:39 am | |
| السادة اعضاء المنتدى الكرام تحية طيبة ..وبعد ايمانا منى بدور المحامى تجاه قضايا وطنه والام شعبه وتفاعلا مع الاحداث وازاء الازمة التى يعانى منها السواد الاعظم من شعب مصر عامة و اهل قريتى خاصة وما يشعرون به من ارهاق ومعاناة نفسية نحو الاعباء التى فرضها القانون الجديد الخاص بالضرائب العقارية .. ولانى بحسى القانونى وبما اوتيت من علم قليل ارى ان هذا القانون قد صدر مخالفا لاحكام الدستور والشريعة الاسلامية والاعراف التى نشا عليها هذا الشعب فرايت ان من واجبى ان اقوم بدورى وحفنة من زملائى الذين يوافقوننى الرأى فقمنا باقامة هذ الطعن امام محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ والذى قيد برقم 1778 لسنة 10 قضائية واليكم صورة من صحيفة الطعن مكتب علـى عاطـــف علـى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة ميت الديبة –قلين -كفرالشيخ ت - 0116556859 السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولةورئيس محكمة القضاء الادارى بكفر الشيختحية طيبة .. وبعد مقدمه لسيادتكم :-1-على عاطف على عبد السلام 2-نبيل حسن على محمود3- رضا محمد ابراهيم رضوان 4- عاطف غازي عبد الفتاح سكرانالمحامون بالاستئناف العالى والمقيمون ببندر كفر الشيخ ومتخذين لهم محلا مختارا مكتب الاستاذ / علـى عـاطـــف علــىالمحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة الكائن مكتبه بميت الديبة- مركز قلينضــــــــــد 1- السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته2- السيد / رئيس مجلس الشعب بصفته3- السيد / وزير المالية بصفته4- السيد / محافظ كفر الشيخ بصفتهالسيد / مدير عام الضرائب العقارية بكفرالشيخ بصفتهالمـــــــوضــوع اصدر السيد وزير المالية القرار رقم 493 لسنة 2009 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضرائب العقارية والذى تم نشره بالوقائع المصرية العدد 281 فى 16 / 8 / 2009 وصدرت بناء عليها الكتب الدورية ونماذج الاقرارات الضريبية المنظمة لذلك والذى بموجبه يستوجب على كافة المواطنين التوجه لمديريات ومأموريات الضرائب العقارية بالمحافظات لتقديم اقراراتهم الضريبية توطئة لفرض الضريبة عليهمولما كان الطالبون من افراد هذا الشعب ، يمتلكون ويحوزون عقارا ،هو شققهم السكنية التى يعيشون فيها هم وذويهم مما يستلزم عنه تقديم اقرارضريبى طبقا لنص المادة 14 من القانون 196 لسنة 2008 والمادة 12 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 493 لسنة 2009 مما يصبحون طرفا فى علاقة قانونية سواء تم تقدير ضريبة على محال سكنهم او الاعفاء منها مما يشير الى ان هناك اضرارا محتملة قد تصيب الطالبين وغيرهم من مواطنى هذا البلد الامر الذى دعا الطالبين للطعن على هذا القرار الرقيم 493 لسنة 2009 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضرائب العقارية لما ينطوى عليه هذا القرار والقانون من مخالفات جسيمة للقانون والدستور وما قد ينجم عنه من اضرار للطالبين وغيرهم من افراد الشعب بكافة طوائفه فلا يسع الطالبين والامر كذلك سوى الطعن على القرار المذكور وذلك للاتى :-· ان هذا القانون قد صدر مجحفا بالطالبين وغيرهم من عامة افراد هذا الشعب ويجعلهم مطالبين بسداد ايجار عن ممتلكاتهم للدولة فى صورة ضريبة عقارية وانه لم يكن هناك على مر التاريخ اسوأ من هذا القانون الذى يجعل افراد هذا الشعب مستاجرين لدى الحكومة الامر الذى يخالف الدستور وحرصه على صون الملكية الخاصة للمواطنين وحق افراد الشعب فى ان يكون لكل منهم مسكن ولم يذكر ان يسدد عليه ضريبة· كما ان الضريبة العقارية لايجب دستوريا ان تفرض على مال لايدر دخلا او ربحا اذ كيف للمواطن ان يدفع جباية على شيىء امتلكه بكامل امواله ومدخراته فيتحول بهذا القانون التمليك الى قيمة ايجارية· كما ان جميع لجان الحصر والتقديرات تعتبر باطلة لانهم جميعا يعملون فى جهة تتبع وزارة المالية وبالتالى سينحازون الى وزارة المالية لجباية اكبر قدر من التحصيلات الضريبية بما يعود عليهم باثابات اكثر وحوافز كما وعدهم بذلك المشرع فى نص المادة 35 من القانون المذكور الامر الذى يخرج هذا التشريع عن عنصر الحيادية ومصلحة المواطنين بقدر ماهو مبتغاه جمع اكبر قدر من الاموال من دم هذا الشعب المسكين بكامل طوائفه· ان هذا القانون صدر مخالفا للعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذا الاعلان العالمى لحقوق الانسان والمصدق عليهما من قبل الحكومة المصرية مما يعتبرا قانونا من قوانين مصر الداخلية واجب التطبيق ولايجوز مخالفته والذين نصا فى موادهما 11 والفقرة الاولى من المادة 25 على الترتيب على الغاء فرض الضريبة على السكن وذلك حماية لحق المواطنين فى مسكنهم الخاص والاقتصار بفرض هذه الضريبة على مالكى الوحدات العقارية ذات الطبيعة المختلفة عن السكن· كما ان هذا القانون قد صدر بالمخالفة للقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٧.بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة الذى تنص المادة ١١ منه على أن «يعفى شاغلو العقارات التى تقام فى المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يكون مستحقاً عليها من الضريبة على العقارات المبنية من الضرائب والرسوم الإضافية الملحقة بها أياً كانت تسميتها أو مصدر فرضها الجديدة وذلك لمدة ١٠ سنوات من تاريخ إتمام العقار وصلاحيته للإقامة به فى الغرض المنشأ من أجله متى تم ذلك فى المواعيد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوى الشأن " الامر الذى يتعارض مع نصوص القانون الحالى الذى توجب الضريبة على جميع العقارات دون استثناء وكذا النص فى المادة الثانية من القانون 196 لسنة 2008 بان يلغى كل قانون يخالف ذلك· ان هذا القرار قد صدر معيبا ومخالفا لاحكام القانون حيث انه صدر مرتبطا ومنفذا لقانون يعتريه مخالفته لمواد الدستور مما يعيبه بعيب عدم الدستورية وذلك لمخالفته نصوص المواد 2 و34 و38 و40 و68 من الدستور وذلك على التفصيل الاتى :-اولا : مخالفة القانون لنص المادة الثانية من الدستور :- لما كانت المادة 8 من القانون المطعون علية تنص على :"تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية ايا كانت مادة بنائها وايا كان الغرض الذى تستخدم فيه ، دائمة او غير دائمة ، مقامة على الارض او تحتها او على الماء ، مشغولة بعوض او بغير عوض ، سواء اكانت تامة ومشغولة او تامة وغير مشغولة او مشغولة على غير اتمام ، وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات حصر العقارات المبنية ، وتسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع انحاء البلاد "واشار القانون فى مادته 14 على ضرورة تقديم الاقرارات الضريبية المعدة لذلك مما زاد من الاعباء المادية والنفسية على المواطنين بفرض ضريبة ما انزل الله بها من سلطان على ما يملكه المواطن من سكن ايا كانت مادة بناءه مما يعد ارهاقا للمواطنين بالمخالفة لاحكام الشريعة الاسلاميةولما كانت المادة الثانية من الدستور تنص على :"الاسلام دين الدولة ،واللغة العربية لغتها الرسمية ،ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع "وهذا يوجب على المشرع ان يلتزم باحكام الشريعة والتى لاتجيز فرض الزكاة على الاصول الثابتة بمعنى ان المواطن غير مطالب بدفع الزكاة عن السكن الذى يملكه ويقيم فيه مهما كان ثمنهوقد افتى فقهاء الشريعة الاسلامية بان الضريبة العقارية تعد "تخوُّضا فى مال الله بغير حق موجب لعذاب الله كما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخارى فى صحيحة عن خولة الأنصارية رضى الله عنها قالت: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول "إنَّ رجالا يَتخوَّضون فى مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة"، ومعنى يتخوَّضون أى يتصرفون فى مال الأمة بالباطل. ولمسلمٍ وغيره عن أبى هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعِرضه". وبرر الفقهاء رايهم الفقهىهذا بأن العلماء قد أجمعوا على أن أرض العرب كلها عشرية، لا يؤخذ منها خراج، لأنها بمنزلة الفىء، فلا يثبت فى أرضهم خراج، كما لا تثبت الجزية فى رقابهم، ومعنى العشرية أنها لا يؤخذ منها غير الزكاة المرتبطة بالأعشار، وأن تلك الضرائب جائرة لأنها تسمى فى شرع الله بالمكس أو المكوس، وهى التى تعنى المال المأخوذ من صاحبه ظلما، وهو الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم عن عقبة بن عامر "لا يدخل الجنة صاحب مكس" قال الحافظ المنذرى إن هذا المكس هو الذى يأخذه الأمراء حراما وسحتا، ويأكلونه فى بطونهم نارا، حجتهم فيه داحضة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب أليم، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل جريمة المكاسين- فارضى الضرائب ظلما وعدوانا- أحط منزلة وأقبح قدرا عند الله من الزناة المستحلين الفروج الحرام والأعراض الحرام. ذلك يشير إن ما حدث من فرض للضرائب العقارية أمر لم يحدث فى تاريخ الأمم جميعا ولا فى تاريخ الإسلام، وانه يعتبر من القوانين المجحفة التى تمس صميم حقوق المواطن والأسرة، مما يجعل هذا القانون قد صدر باطلاً ومخالفا ولا يوجد عليه أى سند شرعى أو دستورى،ثانياً:- الضريبه ثم فرضها على رأس المالوليس على مايدرهمن ريع مما يعد ذلك تعدى على الملكيه التى يحميها الدستور فى المادة34 منه والتى تنص على: "الملكية الخاصة مصونة ،ولايجوز فرض الحراسة عليها الا فى الاحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الارث فيها مكفول "وقد عرفت المحكمه الدستوريه العليا الضريبة بانها :فريضهماليهتقتضيهاالدوله جبرا بما لها من سياده فرض الضريبه ويقع مخالفا للدستور كلماكانمعدلهاوأحوال فرضها وتحديد وعائها مناقضا للأسس الموضوعيه التى ينبغى أنتقومعليهامجاوزا للأغراض المقصوده منها ،فرض ضريبه على رأس مال لا يغل دخلاوبطريقهدوريهمتجدده ولفتره غير محدودة مع زياده تحكميه افترضها المشرع فى وعاءالضريبه – انطواء ذلك علىعدوان على الملكيه التى يصونها الدستور وبما يناقض مفهوم العدالهالاجتماعية التى أقامها الدستورأساسا للنظام الضريبى .............(طعن دستورية رقم 5 لسنة 10 ق جلسة 19 /6 /1993 ) · نصالدستورفى الماده 34 على أن تكونالملكيه الخاصه مصونه ومن ثم فإن قبامالمشرع بفرض ضريبه على العقارات بغض النظرعما إذا كانت تدر ريعا من عدمه ودون النظر عما إذا كانمالك العقار هو المنتفع بهمن عدمه من خلال شغله للعقار بنفسه هو وذويه 0 يعد ذلكإعتداءعلى الملكية الخاصةحيث أن فرض ضريبة عقارية - على عقارلا يدر ريع على صاحبه- بصفة دورية كل خمس سنواتفإنه سيؤدى بالتبعية إلى انتقاصالملكية وقيمة العقار .وكان بالأحرى علىالمشرعأن يتضمنفى إعفاءاته حالتى شغل المالك للعقار بنفسه هو وذويه.· وجودسابقه عدم الدستورية لضريبة الأرض الفضاء فى 19 / 6/ 1993فى الطعن رقم5 لسنه 10قوكان ذلك راجعا لكون أن الأرض الفضاء الغير مستغلة لاتدر ريعا فكيف يتم فرض ضريبةعقارية عليها.· الأصل فى الضريبه أنها تفرض على الدخل وليس أصل رأسالمالثالثاً : عدم تحقيق العدالة الاجتماعية( ا ) حيث تنص الماده 38 من الدستورعلى :-" يقوم النظام الضريبى على العدالهالاجتماعيه" هذا ولما كان فرضالضريبة العقارية قد شابه بعض التمييزبين فئات الشعب المخاطبين بالقانون حيث أنهفى مادته رقم " 18 " ميز فى حد الإعفاء الضريبى بينالعقارات المستعملة فى أغراضالسكن وجعل لها إعفاء قدره 6000" سته ألاف جنيه" فى حينأن باقي العقارات المستعملةفى غير أغراض السكن تفرض عليها الضريبه دون أن تتمتعبنفس الإعفاء وهو تمييز يؤدىإلى إهدار العدالة الاجتماعية مخالفا ذلك نص الماده 38من الدستور. حيث يتم فرضالضريبة دون النظر عما إذا كان العقار يحقق ريعا منعدمه فقد يمتلك الفرد عقارامقام لغرض غير السكنى . ولكنه لم يحقق أرباحا بل قديكون حقق خسائر . ورغم ذلك لايترتب على ذلك إعفائهمن الضريبة العقارية بل يلزم بهاولا يحق له التأخر فى أدائهاوإلا تعرض للجزاء نظرا لأنها مرتبطة برأس المال وليسناتجة وفى هذا الفرض قد يؤدىالأمر فى النهاية إلى أن يقوم الممول ببيع العقار تجنبالتحمل ضريبة عقارية هى فىحقيقتها تنتقص من قيمة أصل رأسالمال .
)ب ) جعل القانون المستأجر متضامنمع المالك " المكلف بأداء الضريبة" فىسداد قيمة الضريبة وذلك فى المادة 24 منهفكيف يحمل القانون شخصبإلزامه بأن يؤدى ما على غيره دون أن يكون قد راعىأحكام العلاقة الايجارية التىبينهما فقد تكون الأجرة مسددة مقدما فلماذا يحملالقانون المستأجر بقيمة الضريبةالعقارية ، كما ان القانون فى هذه المادة لم يضع حماية للمالك اذا ما قصد المستأجر الاضرار به وقام بسداد التقدير الذى تم ربطه مما قد يضيع على المالك حق الطعن على هذه التقديرات اذا ما قام المستأجر بسدادها مصدقا على هذا الربط ومفوتا عليه مواعيد الطعن وهوبكل الوجوه اهدار للعدالهالاجتماعيه.) ج ) كما أن المشرع جعلمقدارالضريبهيزاد كل خمس سنوات مع زياده القيمة الايجارية للعقار دون أن يضع حدأقصىلهذهالزيادة بما فيه إرهاق للممول والمكلف بأداء الضريبة.ويؤكد انقاص قيمةالعقار عام بعد عام حينما يسدد الممول ضريبة عن العقاردون أن يكون هذا العقار يدرريعا ولا سيما لو كان الممول هو المنتفع بهبنفسه .وكأن المشرع بذلك جعل المالكمستأجرا لدى مصلحة الضرائب العقارية.
) د ) أن الضريبه تمفرضها سواء كانت العقارات تامةومشغولة أو غير مشغولة أو حتى مشغولة على غيرإتمامرابعا : إزدواجالعقوبةحيث أن القانون تضمن فى المادة 31 منه توقيععقوبةالغرامة من1000ج إلى 5000 جنيه على كل من يحاول التهرب من أداء الضريبه باحدىالطرق المبينة بالقانون ، ثمفرض جزاء أخر هو تعويض المصلحه بمثل قيمه الضريبه فهليجوز دستوريا أن تفرض الخزانه تعويضلها وتقدر هى مقداره دون الرجوع إلى مدى صحةاستحقاقة من عدمه كما أن الغرامة المقررة ستئوول إلىخزانة الدولة فمقدار التعويضهو فى حقيقته عقاب إضافى متكرر كما أنه من جانب أخر فإنالقانون قد تضمن غراماتتأخير على التأخر فى سدادالضريبه مما يعد ذلك إزدواج فى العقوبه مما يخالفذلكمبدأ عدمجواز معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد 0 خامسا : مخالفة القانون لنص المادة 68 من الدستور والتى تنص على :- " حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم "نص القانون المطعون فيه فى مادتيه 16 و17 على حق المكلف ياداء الضريبة على الطعن على تقدير القيمة الايجارية للعقار او جزء منه وحدد مدة ستين يوما لذلك من تاريخ الاعلان وشكل لذلك لجنة لنظر هذا الطعن الا انه قد احاط هذه اللجنة بسياج لايستطاع معه الوصول الى حق او مخالفة التقديرات التى تم ربطها وذلك يتضح فيما يلى :· فرض مبلغ خمسين جنيها كشرط لنظر الطعن بدعوى تأمين· قصر اللجوء الى تلك اللجنة على المكلف باداء الضريبة فقط اما مديريات الضرائب اذا ارادت الطعن فيكون بطلب الى الوزير او من يفوضه· خلا تشكيل اللجنة من عنصر القضاء الذى معه تتواجد الثقة فى الحيدة والاستقلال والعدالة· انه جعل مقار هذه اللجنة داخل مديريات الضرائب العقارية بما يفقدها الحيدة والعدل· انه جعل قرار اللجنة نهائى مما يحرم المواطن من حقه فى اللجوء الى قاضيه الطبيعىولاينال من ذلك ماجاء باللائحة التنفيذية انه يجوز الطعن على قرار اللجنة باللجوء الى القضاء الادارى ولكن زيل هذا النص بانه يستلزم دفع الضريبة فما فائدة الطعن على قرار اللجنةمؤدى ذلك ، أن اللجنة المشكلة طبقا للقانون يخلو تشكيلها من العنصر القضائى، وأن المشرع لم يقرر لها كيانا ذاتيا مستقلا عن مديريات الضرائب العقارية ، وأن المشرع لم يكفل لطرح النزاع على هذه اللجنة الضمانات الجوهرية للتقاضى التى ينطوى تحتها حق كل خصم فى عرض دعواه وطرح أدلتها والرد على ما يعارضها على ضوء فرص يتكافؤ أطرافها فيها جميعا إذ كان ذلك، وكانت اللجنة فى مباشرتها لعملها المنوط بها لا تبدو مبرأة من امتزاج قرارها بما يخدم مصلحة الضرائب التى تأويها مقرا ومقابلا ، مما يثير الريب حول حيدتها، وتزعزع ضمانة الاستقلال التى كان ينبغى أن تحيط بأعضائها بما لا تستقيم معه غيريتها فى مواجهة أطراف المنازعة؛ فإن هذه اللجنة لاتعتبر- إزاء المنازعة التى اختصها المشرع بالفصل فيها - هيئة ذات اختصاص قضائى، ومن ثم، فإن قرارها في هذه المنازعة لا يصدق عليه وصف القرار القضائى، بما يخرجها- بالتالى- من مفهوم القاضى الطبيعى.مؤدى ذلك ان اللجنة المشكلة بهذه المادة إزاء المنازعة في تقديرالقيمة الايجارية التي اختصها المشرع بالفصل فيها ليست هيئة ذات اختصاص قضائي - افتقادها عنصري الحيدة والاستقلال - قرارها في هذه المنازعة ليس قضائياً - خروجاللجنة المذكورة من مفهوم القاضيالطبيعيوفى ذلك قالت المحكمة الدستورية العليا :وحيث إن الدستور بما نص عليه فى المادة 68 من أن لكل مواطن حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى قد دل- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- على أن هذا الحق فى أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية، وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستوريا بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته فى حالة بذاتها دون سواها، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته لضمان أن يكون النفاذ إليه حقا لكل من يلوذ به غير مقيد فى ذلك إلا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه والتى لا يجوز بحال أن تصل فى مداها إلى حد مصادرته، وإذ كان حق التقاضى من الحقوق العامة التى كفل الدستور بنص المادة 40 المساواة بين المواطنين فيها، فإن حرمان طائفة من هذا الحق مع تحقق مناطه- وهو قيام المنازعة فى حق من حقوق أفرادها- إنما ينطوى على إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين لم يحرموا من هذا الحق.وحيث إنه إذا كان ما تقدم، وكان المشرع- بالنص المطعون فيه- قد أوكل إلى اللجنة المشار إليها- على الرغم من أنها ليست هيئة ذات اختصاص قضائى على نحو ما تقدم- الفصل فى منازعة من طبيعة قضائية، واستلب ولاية القضاء فيها من قاضيها الطبيعى ؛ وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الناس جميعا لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى، ولافى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية ولا فى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها؛ إذ ينبغى دوماً أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها. متى كان ذلك وكان الخلاف بين المحامى وموكله حول تقدير الأتعاب إنما يندرج فى دائرة الخلاف بين الأصيل والوكيل بأجر عند عدم الاتفاق على أجر الثانى، باعتبار أن جميع هذه المنازعات متحدة فى جوهرها متماثلة فى طبيعتها؛ فإن إفراد الخلاف بشأن تحديد أتعاب المحامى بنظام إجرائى خاص لفضه ينبؤ عن نظام التداعى بشأن تحديد أجر الوكيل- دون أن يستند ذلك إلى مبرر منطقى لهذه المغايرة- يصم هذا التنظيم التشريعى الخاص بمخالفة الدستور.( حكم فى القضية رقم 153 لسنة 19 ق دستورية جلسة 5 / 6 / 1999 )من جماع ما سبق يضحى هذا القانون المطعون عليه الرقيم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة العقارية قد جاء مخالفا للدستور والقانون ومنعدم الى حد الانحدار مما يصبح معه قرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009باصدار اللائحة التنفيذية قد صدر بناء على قانون غير دستورى مما يجعله قرارا معيبا ومخالفا للقانون بما يبطله ويعدمه ويجعله جدير بالالغاءفى طلب وقف التنفيذ: لما كانت المادة 49 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 المعدل بشأن مجلس الدولة تنص على :" لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ..............................."وقد قضت المحكمة الادارية العليا فى هذا الشأن انه :" يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ان يتوافر ركنان الاول هو ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار بحسب الظاهر من الاوراق على اسباب جدية من حيث الواقع والقانون على ترجيح الحكم بالغاءه عند نظرالموضوع والثانى ركن الاستعجال بان يكون من شان استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بالغائه "( طعن رقم 6140 لسنة 48 ق جلسة 3 /5 /2003 ) كما ان المستقر عليه :"ان ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الادارية مشتقة من دلالتها فى الالغاء وفرع منها ومردها الى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الادارى على القرار ، وعلى وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية اذ يتعين على القضاء الادارى الا يوقف قرارا اداريا الا اذا تبين له بحسب الظاهر من الاوراق ودون المساس باصل الحق ان طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان اولهما ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار بحسب الظاهر من الاوراق على اسباب جدية من حيث الواقع والقانون ،تحمل على الترجيح بالغاءه عند نظرالموضوع ، وثانيهما ركن الاستعجال بان يكون من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغاءه "(الطعن رقم 6923 لسنة 47 ق عليا جلسة 8 /12 / 2001 مشار اليه فى مجلة المحاماة – العدد الثالث 2003 ص 319 قاعدة 135 ) ولما كان يتوافر للطالبين ركن الاستعجال فى التعدى المباشر على مصلحتهم الخاصة بفرض ضريبة عقارية مخالفة للدستور والقانون سواء حالا او مستقبلا او كانت محتملة حيث ان الملكية الخاصة – سواء اموال او منقولات او عقارات مملوكة ملكية خاصة للاشخاص الطبيعين او الاعتباريين – مصونة بنص المادة 34 من الدستور الامر الذى يبين منه ان المشرع اضفى على الملكية الخاصة حصانة تعصمها من الاعتداء عليها او النيل منها او الانتقاص منها وان فرض الضريبة على الطالبين سوف يؤدى الى الاضرار بهم وبممتلكاتهم الخاصة والانتقاص منها مما يتوافر معه ركن الاستعجال والجدية كما اسلفنا سابقاوحيث انه وطبقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات والتى تنص على :" لاتقبل اى دعوى ولا يقبل اى طلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اى قانون اخر لاتكون لصاحب مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه "ومن المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض انه :"اذا كانت المصلحة فى الدعوى لاتهدف الى حماية الحق واقتضائه فحسب بل يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لايلزم ان يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفى ان تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض امام القضاء ........."( نقض مدنى رقم 296 لسنة 35 ق جلسة 17 / 6 / 1966 مج احكام المكتب الفنى السنة 20 ص970)بناء عليه تضحى الصفة والمصلحة متوافرة فى حق الطاعنين جدير باقامة الطعن الماثلولما كانت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ هى المختصة بنظر الطعنلــــــــذلــكيلتمس الطاعنون من عدالة المحكمة الموقرة :اولا : قبول الدعوى شكلاثانيا : وفى شق مستعجلبوقف تنفيذ القرار الادارى الصادر من المطعون ضده الثالث الرقيم 493 لسنة 2009 والمنشور بالوقائع المصرية ، باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضرائب العقارية وما يترتب على ذلك من اثارثالثا : وفى الموضوعبالغاء القرار المطعون عليه الرقيم 493 لسنة 2009 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 281 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضرائب العقارية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار وفى جميع الحالات بالزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماةمحضر اعلان انه فى يوم الموافق / / 2010بناء على طلب السادة /1-على عاطف على عبد السلام 2-نبيل حسن على محمود3- رضامحمد ابراهيم رضوان 4- عاطف غازى عبد الفتاح سكرانالمحامون بالاستئناف العالى والمقيمون ببندر كفر الشيخ ومتخذين لهم محلا مختارا مكتب الاستاذ / على عاطف على المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة الكائن مكتبه بميت الديبة- قلينانا محضر محكمة انتقلت واعلنت1- السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته مخاطبا مع2- السيد / رئيس مجلس الشعب بصفته مخاطبا مع3- السيد / وزير المالية بصفته مخاطبا مع4- السيد / محافظ كفر الشيخ بصفته مخاطبا مع5- السيد / مدير عام الضرائب العقارية بكفر السيخ بصفته مخاطبا معويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة بكفر الشيخواعلنتهم بالاتىانا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت وسلمت كل من المعلن اليهم بصفتهم صورة من هذه الدعوى وكلفتهم بالحضور امام محكمة القضاء الادارى في يوم الموافق/ / 2010 اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه بصفتهم :-اولا : قبول الدعوى شكلاثانيا : وفى شق مستعجل بوقف تنفيذ القرار الادارى الصادر من المطعون ضده الثالث الرقيم 493 لسنة 2009 والمنشور بالوقائع المصرية ، باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضرائب العقارية وما يترتب على ذلك من اثارثالثا : وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه الرقيم 493 لسنة 2009 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 281 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضرائب العقارية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار وفى جميع الحالات بالزام المطعون ضدهم المصروفات وقابل اتعاب المحاماةولاجل العلم | |
|
| |
elmashad نائب المدير العام
عدد الرسائل : 1152 العمر : 66 المزاج : الحمد لله تاريخ التسجيل : 17/12/2008
| موضوع: رد: على عاطف المحامى يطعن على قانون الضرائب العقارية الجديد الأربعاء يناير 06, 2010 8:33 am | |
| بارك الله فيك اذن ما سبق ان قلتة بأن القانون لابد وان يتم الطعن علية لكى يقال انه غير دستورى ، وللاسف تتطوع البعض والمح بعدم صحة مقولتى ، وكان ما فعلة الاخ على عاطف والذى اؤيدة بشدة فيما ذهب اليه ، خير برهان ودليل على صحة ما ذهبنا اليه سابقاً من ان عدم الدستورية لابد وان تكون بحكم وليس كلام مرسل بلا اى سند قانونى او كلمات جوفاء بلا اى معنى ، ويا ليت من يدعون فهم القانون يقراءون قبل ان يفتون وما فعلة الاخ على عاطف من تقديم الطعن بالقانون هو خير ما تم فعلة من قانونى بارع وفاهم عملة وعلمة وبارك الله مرة اخرى ودائماً وشكراً لك | |
|
| |
على عاطف المحامى مشرف المنتدى الثقافي
عدد الرسائل : 181 العمر : 50 المزاج : معتدل تاريخ التسجيل : 02/06/2009
| موضوع: رد: على عاطف المحامى يطعن على قانون الضرائب العقارية الجديد الأربعاء يناير 06, 2010 9:49 am | |
| الاستاذ الفاضل / محمد فتحى المشد شاكر لمعاليك المرور الكريم الذى اسعدنى ، واتمنى ان اكون عند حسن ظنكم وثقتكم الغالية وان اصل بهذا العمل الى مبتغانا جميعا وهوالغاء هذا القانون الجائر او على الاقل ازالة مابه من جور وارهاق وزيادة اعباءعلى افراد هذا الشعب بكامل طوائفه مرة ثانية شاكر لكم المرور وتقبل عظيم مودتى | |
|
| |
عادل عطاالله ديباوى مميز
عدد الرسائل : 401 تاريخ التسجيل : 25/11/2008
| موضوع: رد: على عاطف المحامى يطعن على قانون الضرائب العقارية الجديد الأربعاء يناير 06, 2010 9:49 am | |
| الأخ العزيز / علي بك اشد على اياديكم وأسأل الله ان يوفقكم انتم وأمثالكم على الوقوف ضد هذا القانون الغبي من الوزير قراقوش ......جزاكم الله خيرا | |
|
| |
على عاطف المحامى مشرف المنتدى الثقافي
عدد الرسائل : 181 العمر : 50 المزاج : معتدل تاريخ التسجيل : 02/06/2009
| موضوع: رد: على عاطف المحامى يطعن على قانون الضرائب العقارية الجديد الأربعاء يناير 06, 2010 10:09 am | |
| المحترم الفاضل / عادل عطاالله وفقنا الله واياكم... وعلى المرء دائما ان يبحث عما يستطيع ان يقدمه مبتغيا من ذلك رضاء الله ورسوله ..وخدمة اهله الذى يشعر بالامهم واحزانهم ارجو من الله ان يكون هذا العمل خالصا لله ورسوله داعيا الله ان يوفقنا فيه شاكر لكم مروركم وتقبل احترامى | |
|
| |
المهندس مشرف المنتدى الإسلامي
عدد الرسائل : 481 تاريخ التسجيل : 16/11/2008
| موضوع: رد: على عاطف المحامى يطعن على قانون الضرائب العقارية الجديد الأربعاء يناير 06, 2010 10:56 am | |
| باسم الفئة الكادحة من شعب مصر العظيم الذى لايكل ولايمل من كسب لقمة العيش من عرق الجبين باسم الفقراء والمساكين والمرضى والمحتاجين باسم كل حر وكل شريف على ارضنا الطيبة أهنىء كل من بذل هذا الجهد الرائع من إخوانى المحامين إلى العزيز/ على عاطف وإلى زملاءه الكرام وإلى من قام برفع مثل هذه الدعوى من المحامين فى مكان آخر ومع منافقة( المجلس الخاص) على القانون أتمنى أن نهنئكم بوقف هذا القانون الجائر مثل الكثير من القوانين المفصلة على على حسب الهوى
تحياتى إلى الجميع وتقبلوا مرورى | |
|
| |
خورشيد الرائد
عدد الرسائل : 2298 العمر : 72 المزاج : عادي تاريخ التسجيل : 22/12/2008
| موضوع: رد: على عاطف المحامى يطعن على قانون الضرائب العقارية الجديد الأربعاء يناير 06, 2010 8:31 pm | |
| مجهود رائع ، بارك الله فيك وزملاءك مستعد لتحمل رسوم الدعوى والأتعاب عليكم تقبل تحياتي لا تنسى نشر الحكم بمشيئة الله ، أيا كانت النتيجة ، يكفيكم السعي الجاد ، وربنا يوفقكم ، وهذا دور المحامي وواجبه تجاه وطنه ، ولكن تستحقون الشكر بالتأكيد . | |
|
| |
على عاطف المحامى مشرف المنتدى الثقافي
عدد الرسائل : 181 العمر : 50 المزاج : معتدل تاريخ التسجيل : 02/06/2009
| موضوع: رد: على عاطف المحامى يطعن على قانون الضرائب العقارية الجديد الخميس يناير 07, 2010 12:37 am | |
| العزيز المحترم / المهندس سمير اشكر لك مرورك الذى اسعدنى وكلماتك الجميلة ..وان شاء الله نسعد سويا بعد ازالة هذا العناء عن كاهل اهلنا وابناء هذا الشعب المطحونين الذين لايستحقون كل هذا العنت من اولياء امورهم تقبل عظيم شكرى وامتنانى | |
|
| |
احمد طه المتميز
عدد الرسائل : 792 العمر : 59 المزاج : لله الحمد تاريخ التسجيل : 18/09/2009
| موضوع: رد: على عاطف المحامى يطعن على قانون الضرائب العقارية الجديد الخميس يناير 07, 2010 1:18 am | |
| حيا الله الحبيب الأستاذ/ علي عاطف المحامي ونثني عليك الخير كله ...والخير عند الكرام يظلل علي الجميع
وشكر الله لك كمحامي للحق والعدل ودفع الضرر عن أهلك وتفكيرك ورفاقك الأستاذه في اهلك ومجتمعك تؤجرون عليه ان شاء الله
واملنا ان يتضامن معك كل محامي الحق للزود عن الجميع من باب زكاة العلم والله نسال ان يرفعك علما في سماء العدل ابو اسلام | |
|
| |
على عاطف المحامى مشرف المنتدى الثقافي
عدد الرسائل : 181 العمر : 50 المزاج : معتدل تاريخ التسجيل : 02/06/2009
| موضوع: رد: على عاطف المحامى يطعن على قانون الضرائب العقارية الجديد الخميس يناير 07, 2010 1:19 am | |
| السيد الاستاذ المستشار/ موسى ابوزيد تحية طيبة ..وبعد لكم اسعدنى مروركم الكريم خاصة وانتم اهل للقانون وتعرفون قيمة هذا العمل من الناحية القانونية ولكم اخذ منى هذا الطعن جهدا كثيرا منذ اصدار اللائحة التنفيذية حتى اقامة هذا الطعن وقيده بجدول المحكمة -القضاء الادارى - ... ولكم تعلمون بخبرتكم القانونية ان هذا الطعن سوف يمر باكثر من مرحلة خاصة وانه بشق مستعجل ، وصولا الى المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص فى الفصل بدستورية القوانين من عدمه وانكم لتعرفون ان النظام القضائى فى مصر لايعرف الدعوى الدستورية المبتدأة فكان هذا هو الطريق ان نطعن على القرار والقانون امام محكمة القضاء الادارى ثم تقدر المحكمة جدية الطعن وتحيله الى صاحبة الاختصاص -المحكمة الدستورية - ... وارى من وجهة نظرى المتواضعة ان القانون اعتراه عيوبا كثيرة ومخالفات لمواد الدستور تلك التى اوردناها فى طعننا واننا امام عرضنا لهذا الطعن انما لنستقى من امثالكم الخبرة والتعديل اذا ماكنا قد وقعنا فى قصور وذلك امر وارد بالطبع مرة ثانية اقدم لكم الشكر على المرور واحيط علم سعادتكم اننا قد تكفلنا برسوم الدعوى وتنازلنا عن الاتعاب ورفعنا عن كاهلكم تعب هذا الشق لكننا نحملكم بوعدكم تعب الشق الاخر من الدعوى الخاص بالمحكمة الدستورية "ويبقى احنا كده مدينا رجلينا على قد لحافنا وانت عليك الباقى..." تقبل عظيم احترامى تلميذكم الذى اامل ان يكون نجيبا على عاطف المحامى | |
|
| |
على عاطف المحامى مشرف المنتدى الثقافي
عدد الرسائل : 181 العمر : 50 المزاج : معتدل تاريخ التسجيل : 02/06/2009
| موضوع: رد: على عاطف المحامى يطعن على قانون الضرائب العقارية الجديد الخميس يناير 07, 2010 2:40 am | |
| الحبيب المحترم / ابو اسلام كيف حالك ايها الطيب المعطاء .. شاكر لكم المرور وجزاكم الله كل الخير على ماتحملونه من حب لكل الناس تحيتى لكم وللاسرة الكريمة التى ادعو الله ان تكونوا فى احسن الاحوال واتم الطاعات تقبل عظيم احترامى | |
|
| |
سمير حاتم ديباوى مميز
عدد الرسائل : 509 العمر : 35 المزاج : الحمد لله تاريخ التسجيل : 06/12/2008
| موضوع: رد: على عاطف المحامى يطعن على قانون الضرائب العقارية الجديد الخميس يناير 07, 2010 9:25 am | |
| الاستاذ \علي عاطف ... السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في البداية اشكر حضرتك وكل زملائك ممن قاموا معك بهذا العمل العظيموارجو من الله ان يسدد خطاكم فيما بدأتم ثانيا هناك الكثير من القوانين التي يمكن القول عنها انها مستبدة والهدف منها جمع المال من دم كل مواطن مصري وكما يقال لا يفل الحديد الا الحديد .. فاقول انه لن يمنع هذه القوانين الا من يحملون القانون علي عاتقهم جزاك الله خيرا وسدد خطاك في حفظ الله | |
|
| |
علاء السعدني ديباوى مميز
عدد الرسائل : 765 العمر : 55 المزاج : الحمد لله علي كل حال تاريخ التسجيل : 05/12/2008
| موضوع: رد: على عاطف المحامى يطعن على قانون الضرائب العقارية الجديد الخميس يناير 07, 2010 9:28 am | |
| علي باشا / المحامي العقر
ايوه كده ياعم اسخنوا كده وعرفونا ان انتو شغالين . الله ينور عليكم كده اديتوني احساس ان انتو متابعين ولا تصمتون علي الظلم وتدافعون لمحوه اشكرك معاليك انت ورفاقك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته | |
|
| |
على عاطف المحامى مشرف المنتدى الثقافي
عدد الرسائل : 181 العمر : 50 المزاج : معتدل تاريخ التسجيل : 02/06/2009
| موضوع: رد: على عاطف المحامى يطعن على قانون الضرائب العقارية الجديد الخميس يناير 07, 2010 10:18 pm | |
| المؤدب الخلوق / سمير حاتم اشكر لك المرور الجميل واعلم انك من المتابعين لقضايا وهموم الوطن ..واعرف ان لديك الكثير والكثير كامل الدعاء لك بدوام التوفيق تقبل تحيتى | |
|
| |
على عاطف المحامى مشرف المنتدى الثقافي
عدد الرسائل : 181 العمر : 50 المزاج : معتدل تاريخ التسجيل : 02/06/2009
| موضوع: رد: على عاطف المحامى يطعن على قانون الضرائب العقارية الجديد الخميس يناير 07, 2010 10:27 pm | |
| الحبيب الغالى / ابو آيه عقر ايه بس خلينا مداريين ...سعيد جدا بمشاركتك الموضوع ونأمل ان نكون عند حسن ظن الجمع وذلك مانستطيع فعله تجاه هم مشترك لنا جميع والله الموفق لك جل احترامى ومحبتى | |
|
| |
Admin المديــر العـــام
عدد الرسائل : 1816 العمر : 49 الموقع : https://debawy.yoo7.com تاريخ التسجيل : 08/11/2008
| موضوع: رد: على عاطف المحامى يطعن على قانون الضرائب العقارية الجديد الجمعة يناير 08, 2010 7:38 am | |
| الفاضل مشرفنا الهمام / علي بك عاطف خالص تحياتي وشاكر لكم جهودكم الكبيرة من أجل رفع الظلم عن المظلومين ... ولكن لي سؤال .... أعتقد أن القانون قبل خروجه الى النور لابد من اعتماده من قبل مجلس الشورى ومجلس الشعب ... والتصديق عليه .... صح كده؟؟؟ ولكن بعد اقرار القانون هل من الممكن أن يتم الغائه ؟؟!! أم أننا بنخبط في الحلل وخلاص ..!!! أعرف مدى صدقك وحبك واخلاصك لأهل بلدك .. ولكن الواقع غير ... تقبل تحياتي ... | |
|
| |
على عاطف المحامى مشرف المنتدى الثقافي
عدد الرسائل : 181 العمر : 50 المزاج : معتدل تاريخ التسجيل : 02/06/2009
| موضوع: رد: على عاطف المحامى يطعن على قانون الضرائب العقارية الجديد الجمعة يناير 08, 2010 9:25 am | |
| المحترم / ادمنا الجميل ايمن بك مجيد كل الشكر والتقدير علىما تقومون به من جهد نحو النهوض بالمنتدى ..ولكم منى الشكر الخاص على مروركم الكريم على الموضوع .. واجيب على تساؤلكم بخصوص مدى الغاء اى قانون بعد اقراره بداية اوجب المشرع الدستورى على ضرورة عرض اى مشروع قانون على مجلس الشورى قبل مناقشته فى مجلس الشعب واقراره ليصبح قانونا من اليوم التالى لنشرة بالجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية ) وهى تللك الجريدة المنوط بها نشر القوانين وليس معنى هذا ان السبب الوحيد لعدم دستورية اى قانون هو عدم عرضه على مجلس الشورى وانما يكون عدم دستورية اى قانون ياتى لمخالفة هذا القانون او ايا من مواده لنصوص الدستور وذلك يكون ياجراءات قانونيةمحددة .... والمعنى اننا لانعرف التخبيط فى الحلل وخلاص وان ما نقوم به ناتج عن بحث ودراسة لمدى مشروعية قانون الضرائب العقارية وتوافقه مع نصوص الدستور من عدمه وانتهينا الى ان هناك لهذا القانون مخالفات عدة مع بعض نصوص الدستور وهى المواد 2 و34 و3 و40 و68 والتى اوردناها فى طعننا المتواضع والذى اعتقد ومن وجهة نظرى القانونية انه الم بالقانون ونصوص مواده ال35 وخرجنا بهذه النتائج .. والدليل على انه من الممكن الغاء اى قانون بعد اقراره هو وجود المحكمة الدستورية نفسها وارجو الرجوع لموضوعناعلى المنتدى القانونى بعنوان " انواع المحاكم المصرية واختصاصاتها " لبيان ماهية المحكمة الدستورية واختصاصها وفى الاخير لكم منا كل التقدير والاحترام على ماتقدمونه من جهد تقبل عظيم مودتى
| |
|
| |
محمد عطاالله المشرف العام
عدد الرسائل : 2220 العمر : 57 المزاج : الحمد لله تاريخ التسجيل : 14/11/2008
| موضوع: رد: على عاطف المحامى يطعن على قانون الضرائب العقارية الجديد الجمعة يناير 08, 2010 7:07 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي علي عاطف المحامي نشكر جهدكم وزملائك الاعزاء.........على محاولتكم الطيبة وان شاء الله تكلل بالنجاح ........ وتعم الفائدة للجميع ان شاء الله | |
|
| |
Dr.Abdelgawad مشرف المنتدى العلمي
عدد الرسائل : 902 العمر : 62 المزاج : --- تاريخ التسجيل : 15/01/2009
| موضوع: رد: على عاطف المحامى يطعن على قانون الضرائب العقارية الجديد السبت يناير 09, 2010 8:07 am | |
| آواكم الله.....نصركم الله أنار الله بصيرتكم وأحكم قولكم وقوى الله عزائمكم وفهم الله من يقرأ عريضتكم وأجرى الله الحق على ألسنتهم اللهم آمين مجهود طيب يا متر متر إيه بل كلم | |
|
| |
على عاطف المحامى مشرف المنتدى الثقافي
عدد الرسائل : 181 العمر : 50 المزاج : معتدل تاريخ التسجيل : 02/06/2009
| موضوع: رد: على عاطف المحامى يطعن على قانون الضرائب العقارية الجديد السبت يناير 09, 2010 10:43 am | |
| الاستاذ المحترم / مشرف المنتدى العام ابا عبد الرحمن تقبل تحيتى وشكرى على مروركم الكريم ودعواتك معنا | |
|
| |
على عاطف المحامى مشرف المنتدى الثقافي
عدد الرسائل : 181 العمر : 50 المزاج : معتدل تاريخ التسجيل : 02/06/2009
| موضوع: رد: على عاطف المحامى يطعن على قانون الضرائب العقارية الجديد السبت يناير 09, 2010 10:50 am | |
| العزيز الغالى / دكتور عبد الجواد سعيد جدا بمرورك... وشاكر لكم كلماتكم الطيبة ودعائك ايها الصالح الطيب فنحن احوج الى الدعاء فى مثل هذه المعارك لك جل احترامى | |
|
| |
ابن القاضى الكبير ديباوى مميز
عدد الرسائل : 1748 العمر : 56 الموقع : https://debawy.yoo7.com/ المزاج : رااااايق والحمدلله تاريخ التسجيل : 10/01/2009
| موضوع: رد: على عاطف المحامى يطعن على قانون الضرائب العقارية الجديد الأحد يناير 10, 2010 12:04 am | |
| الاستاذ /على عاطف
اعانكم الله وسدد خطاكم انت والاعزاء المحامين
المتضامنين معك فى رفع هذة الدعوة
وربنا ينصركم ان شاء الله
ودعائنا جميعا ان يسدد الله خطاكم
وكفانا فخرا انكم من تقومون بذلك
وانت اولهم ابن من ابناء هذة القرية
وابن هذا المنتدى
ولكم جميعا كل الشكر والعرفان بهذا العمل | |
|
| |
على عاطف المحامى مشرف المنتدى الثقافي
عدد الرسائل : 181 العمر : 50 المزاج : معتدل تاريخ التسجيل : 02/06/2009
| موضوع: رد: على عاطف المحامى يطعن على قانون الضرائب العقارية الجديد الأحد يناير 10, 2010 11:03 am | |
| الاخ الكريم / ابن القاضى شاكر لك كلماتك الطيبة.......... واعاننا الله واياكم على رفع الظلم عن النظلومين تقبل احترامى ومودتى | |
|
| |
| على عاطف المحامى يطعن على قانون الضرائب العقارية الجديد | |
|